السيد أحمد الموسوي الروضاتي

682

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي 29 * إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة 29 * من لم يجد ماء ودخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف 29 * من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة 30 * لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد 30 * في حكم التيمم في رفع الحدث 30 * إذا تيمم الجنب وصلى ثم وجد الماء وجب عليه الغسل بلا خلاف 30 * في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين 30 * إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية بلا خلاف 30 * طلب الماء واجب ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه 30 * إذا طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا بلا خلاف 30 * في حكم التيمم في كل سفر فقد فيه الماء 31 * المقيم الصحيح الذي فقد الماء وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا يعيد 31 * المجدور والمجروح وكل من به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء 31 * إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف جاز له أن يتيمم 31 * لا يجوز التيمم لمن لا يشوه الماء خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وإن أثر فيه أثرا قليلا 31 * إذا خاف استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك وإن لم يمكنه تيمم وصلى ولا إعادة عليه 32 * يستحب الجمع مع التيمم غسل القسم غير المتضرر 32 * إذا أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وإن خاف التلف 32 * إذا كان محبوسا وكان موضع سجوده نجسا سجد على كفه ولا إعادة عليه 32 * إذا أمكنه نزع ما على الجبائر والجراح والدماميل وجب عليه ذلك 33 * إذا خاف نزع ما على الجبائر والجراح مسح عليها وتمم وضوءه ولا إعادة 33 * يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر 33 * إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة تيمم وصلى وليس عليه إعادة 33 * إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لوضوءه تيمم وصلى وليس عليه إعادة 33 * في وقت جواز التيمم 33 * يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها ويكره من مهابطها 33 * إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن وجب عليه شراؤه 34 * التيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض فإذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء وكان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما 34